Court of Cassation, civil chamber 17/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2004
- Date
- 17/08/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الطعن في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكازه على اسباب غير جدية. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء سندا للمواد 11 و628 و738 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واعتبرت ان القرار الاستئنافي الذي رد شكلا الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، في محله القانوني سندا للمادة 135 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ولان موقع الاستئناف غير مسجل في جدول نقابة المحامين وفقا لنص المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.