Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004

Court
تمييز مدني
Number
26/2004
Date
17/08/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز برد الطعن في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكازه على اسباب غير جدية. وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء سندا للمواد 11 و628 و738 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. واعتبرت ان القرار الاستئنافي الذي رد شكلا الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، في محله القانوني سندا للمادة 135 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، ولان موقع الاستئناف غير مسجل في جدول نقابة المحامين وفقا لنص المادة 137 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.