Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002

Court
تمييز مدني
Number
26/2002
Date
28/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي الجديد المقدم بعد مهلة الطعن يكون مستوجب الرد.

ان الادلاء بتناقض فقرات الحكم الواحد دون تبيان كيفية التناقض واوجهه يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان عدم ادلاء المميز بتشويه عقد الايجار وانما قوله بتفسيره تفسيرا خاطئا يؤدي الى رد الادلاء لان لا رقابة لمحكمة التمييز على تفسير العقود الذي تستقل به محاكم الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للمادة 20 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي حددت الخدمات المشتركة الواجبة التقديم من قبل المالك الى المستأجر.

ان قول الحكم المميز بان الخدمات محددة بشكل حصري هو قول صحيح وان تقديم مرآب المستأجر ليس من الخدمات المشتركة المفروضة. يبقى لمحكمة الاساس حق تفسير عقد الايجار لترى ما اذا كان يتضمن هذا الشرط وهي تستقل في التفسير دون رقابة محكمة التمييز عليها.