Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002

Court
تمييز مدني
Number
26/2002
Date
23/04/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان التشويه كسبب من اسباب التمييز يقع في المستندات او على الوقائع المثبتة بمستندات، فاذا آخذ المميز على المحكمة الاستئنافية تشويهها لنصوص العقد وعاب عليها عدم التقيد بنصوصه لعدم الاخذ بالتوافق الذي تم بينهم على الا يؤخذ بالمدة المحددة بالعقد فلا يكون ثمة تشويه. كما ان التناقض بين حكمين محله عندما يستحيل تنفيذهما بوقت واحد وليست هذه هي الحال في الدعوى الحاضرة، ولذلك رد التمييز في الاساس وابرم القرار المطعون فيه.