Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004

Court
تمييز مدني
Number
26/2004
Date
20/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يعتبر القرار الاستئنافي قد اخطأ في تطبيق او تفسير المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 حين اعتبر ان شراء شقة مستقلة من قبل الابن الراشد والمستقل ماديا عن والده لا يعني ان الوالد المستأجر قد اشترى بنفسه هذه الشقة.

ان عدم اعتبار الابن والاب بحكم الشخص الواحد يعتبر تفسيرا صحيحا للقانون ويرد السبب التمييزي.

لا تشويه للمستندات ولا مخالفة للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية حين لا يتناقض الحل المعطى مع مضمون المستندات.

ان اخذ القرار الاستئنافي بتقرير الخبير للقول بان شراء الاولاد المستقلين ماديا لشقة غير المأجور لا يؤدي الى اعتبار الاب المستأجر قد اشترى هذه الشقة، هو من صلاحية محكمة الاساس. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع دون رقابة محكمة التمييز عليها لتقرر الحل المناسب.

يرد السبب التمييزي المبني على التشويه طالما انه لم يحصل اي تشويه للمستندات.