Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض على حكم روحي صادر عن محكمة الاستئناف الروحية قضى باستمرار دفع النفقة مع انه لم يحكم بها بداية اذ ان هذا الحكم بايراده عبارة استمرار النفقة بشكل عام لم يلزم المعترض بها ولم يضر بمصالحه وبالتالي يرد الاعتراض.