Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002

Court
تمييز مدني
Number
26/2002
Date
27/06/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض على حكم روحي صادر عن محكمة الاستئناف الروحية قضى باستمرار دفع النفقة مع انه لم يحكم بها بداية اذ ان هذا الحكم بايراده عبارة استمرار النفقة بشكل عام لم يلزم المعترض بها ولم يضر بمصالحه وبالتالي يرد الاعتراض.