Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2003
- Date
- 28/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المتعلق بدفع بدل الاجازة ولصرف الاجير التعسفي من العمل لان السببين المدلى بهما يشكلان خليطا من الواقع والقانون. كما ردت الطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي المتعلق بتقدير وسائل الاثبات. واعتبرت اخيرا ان مناقشة مطالب المدعي امام مجلس العمل التحكيمي بمثابة قبول ضمني من قبل فرقاء النزاع.