Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2003

Court
تمييز مدني
Number
26/2003
Date
28/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المتعلق بدفع بدل الاجازة ولصرف الاجير التعسفي من العمل لان السببين المدلى بهما يشكلان خليطا من الواقع والقانون. كما ردت الطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي المتعلق بتقدير وسائل الاثبات. واعتبرت اخيرا ان مناقشة مطالب المدعي امام مجلس العمل التحكيمي بمثابة قبول ضمني من قبل فرقاء النزاع.