Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2001

Court
تمييز مدني
Number
26/2001
Date
09/10/2001
President
محمد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

بموجب المادة 11 من قانون ازالة الشيوع في العقارات رقم 16 تاريخ 06/03/1982 لا تقبل الدعوى المتعلقة بازالة الشيوع اي طريق من طرق المراجعة ويقتضي رد التمييز شكلا.