Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- محمد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
بموجب المادة 11 من قانون ازالة الشيوع في العقارات رقم 16 تاريخ 06/03/1982 لا تقبل الدعوى المتعلقة بازالة الشيوع اي طريق من طرق المراجعة ويقتضي رد التمييز شكلا.