Rulings

State Council 16/02/2006

شورى حكم رقم : 260 /2006

Court
شورى
Number
260/2006
Date
16/02/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت والذي قضى برد الاعتراض على جداول التكليف الاضافية بسبب عدم مراعاة الاصول القانونية المنصوص عنها في المادتين 92 و93 من قانون ضريبة الدخل، فلم يراع مهلة الاعتراض في تقديمه الى الدائرة المالية المختصة لذا فقرار رد الاعتراض هو صحيح لم يخالف الواقع والقانون.