State Council 16/02/2006
شورى حكم رقم : 260 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 260/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت والذي قضى برد الاعتراض على جداول التكليف الاضافية بسبب عدم مراعاة الاصول القانونية المنصوص عنها في المادتين 92 و93 من قانون ضريبة الدخل، فلم يراع مهلة الاعتراض في تقديمه الى الدائرة المالية المختصة لذا فقرار رد الاعتراض هو صحيح لم يخالف الواقع والقانون.