Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 260/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 عقوبات وهي اجتماع الجرائم المادي وانبرام الاحكام المطلوب ادغامها اضافة الى ارتكبا كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام ان المحكمة المختصة للنظر بطلب الادغام هي المحكمة الحاضرة اذ انها هي التي اصدرت القرار الاخير. يقبل طلب الادغام ويحكم بالعقوبة الاشد.