Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
260/2005
Date
13/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 عقوبات وهي اجتماع الجرائم المادي وانبرام الاحكام المطلوب ادغامها اضافة الى ارتكبا كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام ان المحكمة المختصة للنظر بطلب الادغام هي المحكمة الحاضرة اذ انها هي التي اصدرت القرار الاخير. يقبل طلب الادغام ويحكم بالعقوبة الاشد.