Rulings

State Council 28/01/2013

شورى حكم رقم : 260 /2013

Court
شورى
Number
260/2013
Date
28/01/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يؤدي الابطال الى اعتبار القرار الاداري المقضي بابطاله لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية واعادة تكوين الوضع الوظيفي على اساس استمرار الموظف في الوظيفة دون انقطاع واعطائه الرواتب المستحقة له بما في ذلك احتساب والتدرج والترقيات اسوة بزملائه الذين لم ينقطعوا عن الخدمة.

ويترتب على صدور الحكم القضائي بابطال فسخ عقد موظف سواء اكان مدنيا او عسكريا هي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور الفسخ.

ان قرار المجلس بابطال قرار فسخ العقد يستتبع اعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي، فتطال جميع الاوضاع التي الحق الابطال مساسا بها، ويحتم على الادارة ان تعيد النظر بجميع القرارات التي صدرت خلال الفترة التي سبقت الحكم وتسوية وضعه الوظيفي والمالي بمعفول رجعي وذلك اسوة برفاق دورته.

ان كان الادارة فسخت عقد تطوع المستدعي وحالت جون امكانية ترقيته الى رتبة ملازم اول، فذلك لا يعني حكما ان المستدعي اصبح يفعل حكم الابطال واقرار حقه بالترقية الى رتبة ملازم اعتبارا من 9/6/2004 انه اصبح حكما برتبة ملازم اول اعتبارا من 1/7/2007 وذلك اسوة برفاق دورته، باعتبار ان الترقية هي اختيارية للمرشحصين الذي يستوفون الشروط المطلوبة للترقية واللذين امضوا ثلاث سنوات في رتبة ملازم وحكمية للذين امضوا اربع سنوات في رتبة ملازم ولم يرقوا خلال هذه المدة الى رتبة ملازم اول.

ووفقا لذلك يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه واعلان حق المستدعي بالترقية وتسوية وضعه الوظيفي.