Rulings

Criminal Court 16/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
260/2013
Date
16/05/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وبادانته مع الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات لان الكمية المضبوطة من المخدرات داخل السينما غير كاف بحد ذاته لاثبات ترويج المخدرات وذلك لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والشبهة.

كذلك ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 532 عقوبات لجهة اقدامه على التعرض للاخلاق العامة بعرض افلام خلاعية ومن ثم خفضت العقوبة الى الحبس وفقا لاحكام المادة 254 عقوبات.