Rulings

State Council 09/01/2014

شورى حكم رقم : 260 /2014

Court
شورى
Number
260/2014
Date
09/01/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يمكن ان يستفيد من احكام القانون رقم 120 تاريخ 23/7/2010 وهو قانون استثنائي تفسر احكامه حرفيا وحصريا، المستدعي الذي فرضت بحقه عقوبة التوقيف عن العمل من دون راتب لمدة شهرين وهي من عقوبات الدرجة الثالثة، وان كان تاريخ العقوبة يعود الى اكثر من سنة عند استحقاق الترقية. ولا يمكنه الادلاء بمبدأ المساواة لكون وضعه يختلف عن وضع سائر زملائه الذين استفادوا من الترقية بموجب القانون المذكور، لذلك يقتضي رد المراجعة.