State Council 09/01/2014
شورى حكم رقم : 260 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 260/2014
- Date
- 09/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا يمكن ان يستفيد من احكام القانون رقم 120 تاريخ 23/7/2010 وهو قانون استثنائي تفسر احكامه حرفيا وحصريا، المستدعي الذي فرضت بحقه عقوبة التوقيف عن العمل من دون راتب لمدة شهرين وهي من عقوبات الدرجة الثالثة، وان كان تاريخ العقوبة يعود الى اكثر من سنة عند استحقاق الترقية. ولا يمكنه الادلاء بمبدأ المساواة لكون وضعه يختلف عن وضع سائر زملائه الذين استفادوا من الترقية بموجب القانون المذكور، لذلك يقتضي رد المراجعة.