Rulings

State Council 05/02/2007

شورى حكم رقم : 260 /2007

Court
شورى
Number
260/2007
Date
05/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير المالية المتضمن رفض صرف فروقات الرواتب اي المفعول الرجعي للموظف المستدعي استنادا للقانون رقم 717/98.

فلا تجاوز لحد السلطة ولا مخالفة للقانون، لان المادة 14 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98 علقت دفع المفعول الرجعي للرواتب على شرط صدور نص قانوني تطبيقي نافذ وفتح اعتمادات لدى الخزينة، اي ان صرف الفروقات مرتبط بالامكانيات المادية للحكومة، ولم تلزم الادارة بمهلة زمنية محددة.

فالادارة لم تتجاوز المهلة القانونية كما يدلي المستدعي.