Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
260/2006
Date
14/11/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة القرار الاتهامي في بدء محاكمة القاصر امام محكمة جنايات الاحداث يعتبر مخالفا لقاعدة جوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة، ويستوجب القرار الصادر بنهاية المحاكمة النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.