Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 260/2006
- Date
- 14/11/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة القرار الاتهامي في بدء محاكمة القاصر امام محكمة جنايات الاحداث يعتبر مخالفا لقاعدة جوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة، ويستوجب القرار الصادر بنهاية المحاكمة النقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.