Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
261/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لاقدامه على خلع باب محل السمانة العائد للمدعي وسرقة كروزات دخان ومبلغ من المال. وقد استندت المحكمة للتجريم الى ملكية المتهم للسيارة التي سجل رقمها شاهد كان يمارس رياضة المشي بالقرب من المحل فشاهد الجناة يفرون في السيارة، وان المتهم لم يثبت بيعه للسيارة بتاريخ الحادث، ولم يمثل للتحقيق بعد استدعائه هاتفيا. ولم تطبق المحكمة الظرف المشدد لعدم ثبوت حصول السرقة ليلا سندا للمادة 640 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية تطبيقا للمادة 253 عقوبات ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.