Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 261/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لاقدامه على خلع باب محل السمانة العائد للمدعي وسرقة كروزات دخان ومبلغ من المال. وقد استندت المحكمة للتجريم الى ملكية المتهم للسيارة التي سجل رقمها شاهد كان يمارس رياضة المشي بالقرب من المحل فشاهد الجناة يفرون في السيارة، وان المتهم لم يثبت بيعه للسيارة بتاريخ الحادث، ولم يمثل للتحقيق بعد استدعائه هاتفيا. ولم تطبق المحكمة الظرف المشدد لعدم ثبوت حصول السرقة ليلا سندا للمادة 640 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية تطبيقا للمادة 253 عقوبات ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.