Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
261/2005
Date
28/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تمييز القرار القاضي بالتجريم سندا للمادتين 569 و570 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يؤدي الى انبرام الحكم في الدعوى العامة وحصر النظر بالدعوى المدنية نظرا لاستدعاء التمييز المقدم من المدعي.

ويعود للمحكمة تقدير التعويض المتوجب للمدعي الذي خطف لرد الدين المتوجب بذمته للخاطف استنادا الى ظروف المخطوف النفسية من جراء الخطف.