Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم تمييز القرار القاضي بالتجريم سندا للمادتين 569 و570 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يؤدي الى انبرام الحكم في الدعوى العامة وحصر النظر بالدعوى المدنية نظرا لاستدعاء التمييز المقدم من المدعي.
ويعود للمحكمة تقدير التعويض المتوجب للمدعي الذي خطف لرد الدين المتوجب بذمته للخاطف استنادا الى ظروف المخطوف النفسية من جراء الخطف.