Rulings

State Council 02/01/2008

شورى حكم رقم : 261 /2008

Court
شورى
Number
261/2008
Date
02/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وان مهلة المراجعة شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ لانه من القرارات الفردية.

وبما انه تم تنفيذ مرسوم الاستقالة المطعون فيه نظرا لتصفية تعويض الصرف المستحق له منذ اكثر من اربعة عشرة سنة بحيث تكون مهلة الشهرين القانونية قد مرت من دون ان يقوم المستدعي بتقديم طعنه خلالها، وذلك بغض النظر عن حصول او عدم حصول تبليغ المستدعي المرسوم المطعون فيه.

وان وجود المستدعي في الخارج لا يشكل قوة قاهرة وكان بامكانه توكيل محام وهو في الخارج من اجل الطعن بالمرسوم موضوع النزاع.