Criminal Court 22/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 261/2010
- Date
- 22/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
من الثابت قيام المتهم بترويج عملة مقلّدة فيجرم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات. ان المتهم فار من وجه العدالة، يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات.