Rulings

State Council 28/01/2013

شورى حكم رقم : 261 /2013

Court
شورى
Number
261/2013
Date
28/01/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة القضائية نظرا لصحة التمثيل القانوني وتعتبر الخصومة معقودة بشكل صحيح طالما انها موجهة ضد الدولة.

ويعتبر النزاع مربوطا وفقا للاصول المحددة في المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة فقد صدر قرار ضمني بالرفض ويعود للقاضي الاداري وفقا لصلاحياته وصف المراجعة تحديد موضوعها.

ان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا لحفظ الحقوق، فيرد طلب حفط الحق في التعيين في وظيفة مراقب مساعد في ادارة الجمارك والمطالبة بالعطل والضرر. وكان يجدر بالمستدعيين المطالبة بابطال القرار الضمني بالرفض.

بالاضافة الى ان ادارة الجمارك لها سلطة استنسابية في تعيين الاشخاص الناجحين، فقد قامت بتعيين عدد معين من الناجحين في المباراة يساوي عدد المراكز التي كانت شاغرة في حينه ولم ترتكب مخالفة قانونية والتزمت بمراتب النجاح في المباراة.

Cited

Texts it relies on