State Council 28/01/2013
شورى حكم رقم : 261 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 261/2013
- Date
- 28/01/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة القضائية نظرا لصحة التمثيل القانوني وتعتبر الخصومة معقودة بشكل صحيح طالما انها موجهة ضد الدولة.
ويعتبر النزاع مربوطا وفقا للاصول المحددة في المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة فقد صدر قرار ضمني بالرفض ويعود للقاضي الاداري وفقا لصلاحياته وصف المراجعة تحديد موضوعها.
ان مجلس شورى الدولة ليس مرجعا لحفظ الحقوق، فيرد طلب حفط الحق في التعيين في وظيفة مراقب مساعد في ادارة الجمارك والمطالبة بالعطل والضرر. وكان يجدر بالمستدعيين المطالبة بابطال القرار الضمني بالرفض.
بالاضافة الى ان ادارة الجمارك لها سلطة استنسابية في تعيين الاشخاص الناجحين، فقد قامت بتعيين عدد معين من الناجحين في المباراة يساوي عدد المراكز التي كانت شاغرة في حينه ولم ترتكب مخالفة قانونية والتزمت بمراتب النجاح في المباراة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 67 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet