Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2013
- Date
- 23/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه لاساسه القانوني اذ انه جاء خاليا من التعليل للنتيجة التي توصل اليها لناحية جمع وادغام العقوبات المقضي بها في الاحكام القضائية المتعددة وقضت بعد النقض برد طلب ادغام عقوبة احد الاحكام مع عقوبات البقية منها لتعذر ذلك لان هذا الحكم قد اصبح مبرما قبل ان يقدم المستدعي طالب الادغام على ارتكاب الافعال المجرم بها بموجب الاحكام الباقية وقضت المحكمة بادغام العقوبات الصادرة بحق المميز بموجب الاحكام الاخيرة بحيث تنفذ العقوبة الاشد تطبيقا للمادة 205 عقوبات.