Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
261/2013
Date
23/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه لاساسه القانوني اذ انه جاء خاليا من التعليل للنتيجة التي توصل اليها لناحية جمع وادغام العقوبات المقضي بها في الاحكام القضائية المتعددة وقضت بعد النقض برد طلب ادغام عقوبة احد الاحكام مع عقوبات البقية منها لتعذر ذلك لان هذا الحكم قد اصبح مبرما قبل ان يقدم المستدعي طالب الادغام على ارتكاب الافعال المجرم بها بموجب الاحكام الباقية وقضت المحكمة بادغام العقوبات الصادرة بحق المميز بموجب الاحكام الاخيرة بحيث تنفذ العقوبة الاشد تطبيقا للمادة 205 عقوبات.