Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
261/2013
Date
29/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 360 عقوبات لثبوت اقدامه، بوصفه جابيا في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، على قبض رسوم اشتراك المياه من بعض المواطنين ومن ثم قام بكتمها ولم يسددها الى المؤسسة المذكورة، فضلا عن تزوير الايصالات الممنوحة للمشتركين من اجل كتم الاختلاسات.