State Council 19/01/2012
شورى حكم رقم : 261 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 261/2012
- Date
- 19/01/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
صدر عن مجلس شورى الدولة قرار اعتبر ان صرف موظفة من البلدية تعسفيا وكانه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل لجهة دفع الرواتب التي حرمت منها المستدعية من تاريخ صرفها حتى تاريخ اعادتها الى وظيفتها تحت طائلة غرامة اكراهية. وبما ان البلدية امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ما ادى الى اعتبار احكام الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام المجلس متوافرة ومنطبقة والزمت البلدية بدفعها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 93 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet