Rulings

State Council 19/01/2012

شورى حكم رقم : 261 /2012

Court
شورى
Number
261/2012
Date
19/01/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

صدر عن مجلس شورى الدولة قرار اعتبر ان صرف موظفة من البلدية تعسفيا وكانه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل لجهة دفع الرواتب التي حرمت منها المستدعية من تاريخ صرفها حتى تاريخ اعادتها الى وظيفتها تحت طائلة غرامة اكراهية. وبما ان البلدية امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ما ادى الى اعتبار احكام الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام المجلس متوافرة ومنطبقة والزمت البلدية بدفعها.

Cited

Texts it relies on