Rulings

Criminal Court 08/11/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
261/2007
Date
08/11/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لان الاتهام استند الى افادة محكوم عليه بان المتهم عرض عليه العملة المزيفة دون ان يسلمه اياها وان هذا العطف الجرمي لم يتأيد بادلة اخرى فيقتضي اعلان براءة المتهم لعدم كفاية الدليل في ضوء انكاره ارتكاب الجرم وادلائه بوجود خلاف بينه وبين المحكوم عليه وافترائه بحقه.