Criminal Court 08/11/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 261 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 261/2007
- Date
- 08/11/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لان الاتهام استند الى افادة محكوم عليه بان المتهم عرض عليه العملة المزيفة دون ان يسلمه اياها وان هذا العطف الجرمي لم يتأيد بادلة اخرى فيقتضي اعلان براءة المتهم لعدم كفاية الدليل في ضوء انكاره ارتكاب الجرم وادلائه بوجود خلاف بينه وبين المحكوم عليه وافترائه بحقه.