Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
261/2012
Date
12/07/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا للقرار الفاصل بدفع شكلي رغم عدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمواد 311 و306 اصول جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول محاكمات جزائية لعدم وجود تلازم بين دعوى الاعتداء على قاصر ودعوى بتزوير تقرير الطبيب الشرعي المنسوب تدخل القاصرة بتزويره لانه يعود للهيئة الاتهامية حق تقدير مدى وجود ترابط بين الدعويين لضمهما وفصلهما حقا تأمينا لحسن سير العدالة ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك.