Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
261/2005
Date
13/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه باقراره منع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم اثبات الاعتداء على عناصر الجمارك بالشتم والضرب المنصوص عليه في المواد 381 و383 و386 عقوبات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.