Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2005
- Date
- 13/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه باقراره منع المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم اثبات الاعتداء على عناصر الجمارك بالشتم والضرب المنصوص عليه في المواد 381 و383 و386 عقوبات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.