Civil Court of Appeal 16/03/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 261 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 261/1995
- Date
- 16/03/1995
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
للمالك الجديد صفة المداعاة فيما يتعلق بالمأجور ولو كان تملكه للمأجور قد حصل بعقد بيع لم يسجل بعد في السجل العقاري الا ان له حق ادارة المأجور.
لا يسري عقد الايجار على المؤجر المالك الجديد للمأجور اذا لم يكن لعقد الايجار تاريخ صحيح قبل انتقال ملكية المأجور اليه ولو كانت ملكيته للعقار لم تسجل بصورة نهائية في السجل العقاري الا بتاريخ لاحق للتاريخ الصحيح الذي اعطي للاجارة.
لا يسري التفرغ عن المؤسسة التجارية على المالكين الجدد طالما انه لم يبلغ اليهم كما نصت المادة 12 من قانون المؤسسة التجارية مرسوم إشتراعي رقم 11 تاريخ 11-7-1967 وان القيام بمعاملات النشر لا يغني عن معاملة التبليغ.