Rulings

Civil Court of Appeal 16/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 261 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
261/1995
Date
16/03/1995
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

للمالك الجديد صفة المداعاة فيما يتعلق بالمأجور ولو كان تملكه للمأجور قد حصل بعقد بيع لم يسجل بعد في السجل العقاري الا ان له حق ادارة المأجور.

لا يسري عقد الايجار على المؤجر المالك الجديد للمأجور اذا لم يكن لعقد الايجار تاريخ صحيح قبل انتقال ملكية المأجور اليه ولو كانت ملكيته للعقار لم تسجل بصورة نهائية في السجل العقاري الا بتاريخ لاحق للتاريخ الصحيح الذي اعطي للاجارة.

لا يسري التفرغ عن المؤسسة التجارية على المالكين الجدد طالما انه لم يبلغ اليهم كما نصت المادة 12 من قانون المؤسسة التجارية مرسوم إشتراعي رقم 11 تاريخ 11-7-1967 وان القيام بمعاملات النشر لا يغني عن معاملة التبليغ.