State Council 30/03/2000
شورى حكم رقم : 262 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 262/2000
- Date
- 30/03/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم وجود مخالفة او عيب في اصول المحاكمات الادارية. وإن عدم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يشكل مخالفة للاصول بسبب عدم تبليغه من المستدعي. وعند ترقية الموظف في قوى الامن الداخلي الى رتبة رقيب متمرن تكون هذه الترقية نافذة وسارية المفعول فورا وفقا للمادتين 20 و21 من قانون رقم 17-90 . وان شطب اسم المستدعي من لائحة الترقية ومنعه من الالتحاق بدورة التنشئة لسبب مسلكي يشكل خطأ من قبل الادارة لان الترقية حق مكتسب للموظف كما انه لم يثبت ان قرار الترقية مخالف للقانون. ومن شروط تأديب الموظف وفقا للمادة 125 و20 من قانون رقم 17-90 احترام مبدأ حق الدفاع. وان عدم قيام الادارة بتبليغ الموظف بحذف اسمه من لائحة الترقية يشكل مخالفة لمبدأ حق الدفاع ولا يحق للادارة استرداد قرار الترقية ويجب الحاق الموظف بدورة التنشئة تطبيقا لمبدأ المساواة وتسوية وضعه الوظيفي.