Civil Court of Appeal 21/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 262 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 262/1994
- Date
- 21/03/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الصادر بدعوى الايجار والقاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني هو قرار غير قابل للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا لما نصت عليه المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.