Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 262 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
262/1994
Date
21/03/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الصادر بدعوى الايجار والقاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني هو قرار غير قابل للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا لما نصت عليه المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.