State Council 19/01/2012
شورى حكم رقم : 262 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 262/2012
- Date
- 19/01/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الحاج
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. اذ كان على المستدعي الطعن بمرسوم الترقية ضمن المهلة ابتداء من تاريخ صدوره. والمراجعة الاسترحامية المقدمة بعد مرور اكثر من خمس عشرة سنة على صدور المرسوم ليس من شأنها احياء مهلة جديدة للطعن.