Rulings

State Council 19/01/2012

شورى حكم رقم : 262 /2012

Court
شورى
Number
262/2012
Date
19/01/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الحاج
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. اذ كان على المستدعي الطعن بمرسوم الترقية ضمن المهلة ابتداء من تاريخ صدوره. والمراجعة الاسترحامية المقدمة بعد مرور اكثر من خمس عشرة سنة على صدور المرسوم ليس من شأنها احياء مهلة جديدة للطعن.