Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2013
- Date
- 29/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الزين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لثبوت انه صاحب المشروع الجرمي المتمثل في تصدير مخدرات الى استراليا عبر ارسال سجادة بواسطة شخص آخر تحتوي على كمية كبيرة من الكوكايين واستندت المحكمة في ذلك الى العطف الجرمي الوارد في القضية بعد تعززه بادلة اخرى لانه غير كاف لوحده للتجريم عملا بالمادة 187 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية.