Rulings

State Council 28/01/2013

شورى حكم رقم : 262 /2013

Court
شورى
Number
262/2013
Date
28/01/2013
President
نزار الامين
Members
شديد، الصلح
Source
Lebanese University

حين تتخذ الادارة قراراتها ينبغي عليها ان تحرص على فعالية القرارات، اي ان تتثبت من امكانية تنفيذها او عدم استعصاء هذا التنفيذ، وذلك تلافيا للاضرار والتكاليف والاعباء التي قد تترتب عليها وعلى اصحاب العلاقة.

ان تريث البلدية للمستدعي بوجهها في اعطاء رخصة البناء المطلوبة في وقت كان واضحا عزم وزارة الاشغال العامة والنقل على استصدار مرسوم تخطيط يمر في عقار المستدعيين، انما كان في موقعه القانوني الصحيح، لا سيما وان التخطيط قد صدر بالفعل لاحقا، لذا فان طلب ابطال قرار الرفض الضمني يكون في غير محله الصحيح وترد المراجعة.