Criminal Court 29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 262/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
احيل المتهم الى المحكمة ليحاكم بالجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات.
الدليل الوحيد بحق المتهم هو كمية المخدرات المضبوطة داخل منزله، يصح كدليل للشبهة الا انه غير كاف لتجريم المتهم بالاتجار، بل يفسر الشك لصالح الاخير.
ان اقرار المتهم والمخدرات المضبوطة ونتيجة الفحص المخبري، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة باقدام المتهم على تعاطي مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، فأدين بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات.