Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
262/2014
Date
29/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

احيل المتهم الى المحكمة ليحاكم بالجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات.

الدليل الوحيد بحق المتهم هو كمية المخدرات المضبوطة داخل منزله، يصح كدليل للشبهة الا انه غير كاف لتجريم المتهم بالاتجار، بل يفسر الشك لصالح الاخير.

ان اقرار المتهم والمخدرات المضبوطة ونتيجة الفحص المخبري، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة باقدام المتهم على تعاطي مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، فأدين بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات.