Rulings

State Council 16/02/2006

شورى حكم رقم : 262 /2006

Court
شورى
Number
262/2006
Date
16/02/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب استرداد المستدعى ضدها بلدية الجديدة - البوشرية - السد القرار موضوع المراجعة الصادر عن رئيس هذه البلدية المتضمن ضم عقار في جديدة المتن الى الملك العام واعتبار كأنه لم يكن واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار المذكور لدى الدوائر المختصة، فيكون استرداد القرار استجابة لمطالب الجهة المستدعية وله مفاعيل الابطال.