State Council 16/02/2006
شورى حكم رقم : 262 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 262/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب استرداد المستدعى ضدها بلدية الجديدة - البوشرية - السد القرار موضوع المراجعة الصادر عن رئيس هذه البلدية المتضمن ضم عقار في جديدة المتن الى الملك العام واعتبار كأنه لم يكن واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار المذكور لدى الدوائر المختصة، فيكون استرداد القرار استجابة لمطالب الجهة المستدعية وله مفاعيل الابطال.