Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
262/2006
Date
25/05/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان الهيئة القضائية لم تشكل خلافا للقانون وان القاضي الذي حلّ محل القاضي الغائب هو قاضي اضافي وله ان يحل محل اي قاضي ثابت دون تكليف خطي او شفهي وتكون المحكمة مشكّلة اصولا. ويرد السبب التمييزي.

ان المميز يدلي بسبب تمييزي استند فيه الى مخالفة المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية القديم ولا علاقة لاحكام هذه المادة بالسبب المثار فضلا عن انه ليس القانون الواجب التطبيق لارتكاب الجرم بتاريخ لاحق له، وبالتالي يجب تطبيق اصول المحاكمات الجزائية الجديد، واستطرادا ان استجواب المتهم بتاريخ لاحق لمرافعة النيابة العامة لا يعتبر مخالفا للقانون ومستوجبا النقض لانه لا تعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية تبرّر النقض، ويكون السبب المدلى به مستوجب الرد.

ان الادلاء بمخالفة المادة 290 اصول المحاكمات الجزائية القديم هو في غير محلّه، اذ الواجب التطبيق هو اصول المحاكمات الجزائية الجديد. ان عدم سؤال المتهم عن اسمه ومحل اقامته ليس سببا للنقض لانه لم يلحق اي ضرر بالمميز اضافة الى انه جرى استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة ليس سببا للنقض لانه لا يلحق اي ضرر بالمميز اضافة الى انه ليس مخالف لاية معاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي.