State Council 02/01/2008
شورى حكم رقم : 262 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 262/2008
- Date
- 02/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
إن شروط دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة غير متوافرة بسبب قوة القضية المحكمة.
فقد صدر قرار قضائي نهائي ومبرم عن مجلس الشورى بالموضوع ذاته، وهو طلب ضم خدمات، والاسباب ذاتها والفرقاء انفسهم. وان القرار النهائي المبرم غير قابل لاي طعن فترد الدعوى لقوة القضية المقضية.