Rulings

State Council 02/01/2008

شورى حكم رقم : 262 /2008

Court
شورى
Number
262/2008
Date
02/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

إن شروط دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة غير متوافرة بسبب قوة القضية المحكمة.

فقد صدر قرار قضائي نهائي ومبرم عن مجلس الشورى بالموضوع ذاته، وهو طلب ضم خدمات، والاسباب ذاتها والفرقاء انفسهم. وان القرار النهائي المبرم غير قابل لاي طعن فترد الدعوى لقوة القضية المقضية.