Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
262/2006
Date
14/11/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير خاطئا ولا تطبيق خاطئا للمادة 714 عقوبات اي لا مزاحمة غير مشروعة. ان المتهم لم يقم بتقليد وبتزوير بضاعة مشابهة لبضاعة الغير، ولا استعمل وسائل احتيالية ليستولي على زبائن الغير. ان البضاعة المعروضة للبيع مواصفاتها غير مغشوشة فهي تحمل الاسم التجاري نفسه لكنها من منشأ ومصدر مختلفين وقد كتب عليها صراحة انها صنعت في سوريا وبترخيص من الشركة الام فلا يمكن ان يقع المستهلكون في الغلط. وبانتفاء وسائل الاحتيال ينتفي جرم المزاحمة غير المشروعة، وباقرار ذلك وتعليله يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.