Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 262 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 262/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعى عليه على توقيع شيك صادر عنه، بتوقيع مغاير لنموذج توقيعه الموجود في المصرف، وذلك بغية منع المدعى عليه من قبض قيمة الشيك، وللحؤول دون قيام المصرف بصرفه، يعد من قبيل المناورات الاحتيالية الهادفة الى مجاولة الاستيلاء على حقوق الغير احتيالا، وان فعله بشكل جرح الاحتيال المنصوص عليه قي المادة 655 عقوبات، ويدان به، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندى الى التحقيقات ومجمل اوراق الملف ومجريات المحاكمة وصورةة الشيك وافادة المصرف، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة العقوبة والاكتفاء بغرامة مالية، فضلا عن فسخ الحكم لجهة الحقوق الشخصية ورؤية الجعوى انتقالا والحكم مجددا "بعدم الحكم للمدعي باي مطالب مدنية، لان هناك نزاعا جديا قائما حول مدى توجب قيمة الشيك بذمة المدعى عليه، مع الاحتفاظ بحق المدعي بالمطالبة بحقوقه الشخصية امام المراجع المختصة.
Cited