Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 262 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
262/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان اقدام المدعى عليه على توقيع شيك صادر عنه، بتوقيع مغاير لنموذج توقيعه الموجود في المصرف، وذلك بغية منع المدعى عليه من قبض قيمة الشيك، وللحؤول دون قيام المصرف بصرفه، يعد من قبيل المناورات الاحتيالية الهادفة الى مجاولة الاستيلاء على حقوق الغير احتيالا، وان فعله بشكل جرح الاحتيال المنصوص عليه قي المادة 655 عقوبات، ويدان به، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندى الى التحقيقات ومجمل اوراق الملف ومجريات المحاكمة وصورةة الشيك وافادة المصرف، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة العقوبة والاكتفاء بغرامة مالية، فضلا عن فسخ الحكم لجهة الحقوق الشخصية ورؤية الجعوى انتقالا والحكم مجددا "بعدم الحكم للمدعي باي مطالب مدنية، لان هناك نزاعا جديا قائما حول مدى توجب قيمة الشيك بذمة المدعى عليه، مع الاحتفاظ بحق المدعي بالمطالبة بحقوقه الشخصية امام المراجع المختصة.

Cited

Texts it relies on