Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 263/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاقدامه على سرقة سيارة ضبطت في الشارع، وذلك لاعتراف المتهم الصريح في مرحلة التحقيق وامام المحكمة، ولمطابقة الاثار على بصمته. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.