Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
263/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لاقدامه على سرقة سيارة ضبطت في الشارع، وذلك لاعتراف المتهم الصريح في مرحلة التحقيق وامام المحكمة، ولمطابقة الاثار على بصمته. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.