Rulings

State Council 02/01/2008

شورى حكم رقم : 263 /2008

Court
شورى
Number
263/2008
Date
02/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وان تقديم المستدعي مراجعة ادارية جاءت بعد انقضاء المهلة وبعد تنفيذ مرسوم الاستقالة وتصفية حقوق الموظف المستدعي المالية، وهي لا تفتح باب المراجعة من جديد لصدور قرار رفض مؤيد للقرار الاول.

وان الاكراه المعنوي او المادي على فرض ثبوته لا يشكل سببا لقطع مهلة المراجعة استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.