State Council 02/01/2008
شورى حكم رقم : 263 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 263/2008
- Date
- 02/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية سندا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وان تقديم المستدعي مراجعة ادارية جاءت بعد انقضاء المهلة وبعد تنفيذ مرسوم الاستقالة وتصفية حقوق الموظف المستدعي المالية، وهي لا تفتح باب المراجعة من جديد لصدور قرار رفض مؤيد للقرار الاول.
وان الاكراه المعنوي او المادي على فرض ثبوته لا يشكل سببا لقطع مهلة المراجعة استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.