Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
263/2006
Date
25/05/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بتشويه الوقائع من خلال تقدير قيمة المسروقات باقل مما هي عليه.

ان تقدير الوقائع ومنها قيمة المسروقات يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق، ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدّر الاضرار اللاحقة بالمدعي وان تحكم له بالتعويض المناسب ولو كان اقل من التعويض المطالب به. ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة على محكمة الاساس لجهة تقدير قيمة التعويض الشخصي طالما انها لم تنقض القرار.