State Council 16/02/2006
شورى حكم رقم : 263 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 263/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري الصادر عن هذا المجلس لعدم توافر السبب القانوني لاعادة المحاكمة، فلا مخالفة للمادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة لان مفوض الحكومة وضع المطالعة الخطية المعلّلة لناحية تأييد مضمون التقرير والحل القانوني الذي توصّل اليه ولم يرتكز القرار المطلوب الاعادة بشأنه الى سبب مخالف لما ادلت به المستدعية، فلقد رد بصورة وافية على دفاع الدولة المبني على سقوط الحقوق الشخصية بمرور الزمن تبعا لسقوط دعوى الحق العام.