Rulings

State Council 16/02/2006

شورى حكم رقم : 263 /2006

Court
شورى
Number
263/2006
Date
16/02/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري الصادر عن هذا المجلس لعدم توافر السبب القانوني لاعادة المحاكمة، فلا مخالفة للمادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة لان مفوض الحكومة وضع المطالعة الخطية المعلّلة لناحية تأييد مضمون التقرير والحل القانوني الذي توصّل اليه ولم يرتكز القرار المطلوب الاعادة بشأنه الى سبب مخالف لما ادلت به المستدعية، فلقد رد بصورة وافية على دفاع الدولة المبني على سقوط الحقوق الشخصية بمرور الزمن تبعا لسقوط دعوى الحق العام.