Criminal Court 20/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 263/2013
- Date
- 20/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان استعمال المتهم في جناية السلب، الوسائل العنفية، والتهديد المتمثل بشهر سكين على رقبة المدعي، يؤدي الى تجريمه بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات، اضافة الى حيازته سكينا ممنوعة، وفعله هذا ينطبق على جنحة المادة 73 اسلحة حيث يقتضي ادانته بمقتضاها.