Rulings

Criminal Court 20/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
263/2013
Date
20/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان استعمال المتهم في جناية السلب، الوسائل العنفية، والتهديد المتمثل بشهر سكين على رقبة المدعي، يؤدي الى تجريمه بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات، اضافة الى حيازته سكينا ممنوعة، وفعله هذا ينطبق على جنحة المادة 73 اسلحة حيث يقتضي ادانته بمقتضاها.