Rulings

State Council 28/01/2013

شورى حكم رقم : 263 /2013

Court
شورى
Number
263/2013
Date
28/01/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة، بصفته الرئيس المباشر للدوائر الضريبة، وبالانطلاق من سلطته التقديرية، يرى الاخذ بمضمون الاتفاق المعلن عنه صراحة في الدعوى من اجل استخراج المبالغ التي تمثل بدل اتعاب ادارية من اجمالي المبلغ المترتب بموجب عقد التفرغ. وذلك توصلا لاستخراج المبلغ الخاضع لضريبة الدخل.

وبما انه لا يجوز مجاراة الادارة الضريبية، لجهة اعتبارها كامل المبلغ المقبوض بمثابة بجل اتعاب ادارة مشروع، طالما انه لا يتوفر في الملف ما يثبت بان المبلغ المقبوض يقتصر على تأدية بدلات الاتعاب. لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف واعادة تحديد المبلغ الخاضع للضريبة.