Rulings

State Council 15/01/2002

شورى حكم رقم : 263 /2002

Court
شورى
Number
263/2002
Date
15/01/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لعدم توفر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة لان المستدعي لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، وان الضرر المشكو منه لا يشكّل ضررا اكيدا يمس بحقوق المستدعي، وهو قرار احالة موضوع تلزيم مشروع المدينة الصناعية الى النيابة العامة، ولا يعطيه الصفة والمصلحة للطعن بالقرار.