Rulings

State Council 30/03/2000

شورى حكم رقم : 263 /2000

Court
شورى
Number
263/2000
Date
30/03/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

يحق للموظف الذي نجح في المرتبة الاولى في مباراة الترفيع من ملازم الى نقيب في الضابطة الجمركية بترتيب اسمه حسب اولوية النجاح لانه يجب تطبيق مبدأ التراتبية في النجاح مع ما ينجم عنه من حقوق وواجبات.ويحق له الطعن بمرسوم التعيين الذي اخل بهذا المبدأ ويمكن ابطال المرسوم جزئيا وتسوية وضع الموظف واعادة ترتيبه في المرتبة الاولى التي نجح فيها. وإعطائه الحقوق العائدة له والفروقات والمدفوعات المالية التي حرم منها بسبب عدم ترتيبه في المرتبة الاولى المستحقة له.