State Council 30/03/2000
شورى حكم رقم : 263 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 263/2000
- Date
- 30/03/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف الذي نجح في المرتبة الاولى في مباراة الترفيع من ملازم الى نقيب في الضابطة الجمركية بترتيب اسمه حسب اولوية النجاح لانه يجب تطبيق مبدأ التراتبية في النجاح مع ما ينجم عنه من حقوق وواجبات.ويحق له الطعن بمرسوم التعيين الذي اخل بهذا المبدأ ويمكن ابطال المرسوم جزئيا وتسوية وضع الموظف واعادة ترتيبه في المرتبة الاولى التي نجح فيها. وإعطائه الحقوق العائدة له والفروقات والمدفوعات المالية التي حرم منها بسبب عدم ترتيبه في المرتبة الاولى المستحقة له.