Rulings

State Council 30/03/2000

شورى حكم رقم : 264 /2000

Court
شورى
Number
264/2000
Date
30/03/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لان مهلة المراجعة والمحددة بشهرين تسري من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، وقد جرى التبليغ فعلا ولكن المستدعي قدم المراجعة بعد انقضاء المهلة.

ولكي يقبل طلب اعادة المحاكمة يجب ان تتوفر اسباب محددة نص عليها القانون. وإن السبب المدلى به لجهة مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لعدم اهلية المحامي للادعاء هو غير مقبول. إذ ثبت ان للمحامي صفة الادعاء ولديه وكالة قانونية من الموكل وهو أهل لتمثيله في الدعوى. وإن قيامه بتقديم خدمات استشارية لخصم موكله مع وجود منع بذلك في المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة وتفسير هذه المادة من قبل القاضي والادلاء بوجود خطأ في التفسير لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، كما ان الحكم المطعون فيه غير فاقد للتعليل.

يبدأ سريان مهلة المراجعة بشأن مرسوم الصرف من الخدمة من تاريخ التبليغ وإن عدم التبليغ وتقديم مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة وفتح مهلة جديدة، فيعتبر الطعن مقدما ضمن المهلة. ويحق للقاضي تقدير البينات. ولا يمكن الادلاء بوجود خطأ في تفسير القانون كسبب من اسباب اعادة المحاكمة. يحق للمحكمة تقدير وسائل الاثبات. وإن التقارير الطبية والصور الشعاعية الموقعة فعلا من قبل الادارة المختصة وهي مديرية الامن العام تدل على موافقة الادارة على صحتها، اذ انه لم يتبين ان الادارة قد اعترضت عليها ويكون عدم افساح المجال لها من قبل المحكمة لاثبات عدم صحة التقارير امر غير مخالف للاصول الجوهرية ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ويحق للقاضي الاخذ بالتقارير الطبية والصور الشعاعية واعتماد النسخ المصدقة قانونا من الخارج بصورة رسمية. وبما ان هذه النسخ تم التوقيع عليها من قبل الطبيب المكلف من قبل المديرية العامة للامن العام المختصة بالنزاع، ولم تثبت الادارة حصول التزوير او وجود خطأ في الترجمة. لذلك، لا يمكن قبول طلب اعادة المحاكمة. كما لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم وجود مستند حاسم او اهمال مناقشة احدى اللوائح. اذ ان اللائحة المدلى بعدم مناقشتها تم تقديمها بعد وضع التقرير والمطالعة أي بعد انقضاء المهلة. كما ان التقارير الطبية والصور الشعاعية ليست مستندات بحوزة الخصم فلا تتوفر فيها صفة المستند الحاسم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.