Rulings

Civil Court of Appeal 22/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
264/1994
Date
22/03/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

من المسلم به قانونا ان جميع الاحكام الابتدائية تقبل الاستئناف الا المستثنى منها بنص قانوني خاص وفق المادة 639 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وبالتالي فان فسخ الحكم الابتدائي هو من اختصاص محكمة الاستئناف التي تفصل في اساس الدعوى وتقوم بنشرها مجددا.

ان حلول الوكيل البحري محل الناقل البحري في التعاقد مع شركة المرفأ وشركة التفريغ لايصال البضاعة الى البر لحساب المرسل اليه يعطي الحق للمرسل اليه بمقاضاة شركة التفريغ وشركة المرفأ حسبما تنص عليه المادة 361 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18-2-1947 وان حلول شركة الضمان محل الشاحن بموجب صك استبدال يعطيها الحق ايضا بالادعاء على شركة التفريغ شركة المرفأ. وعند نقل البضاعة الى رصيف المرفأ وقيام عمال شركة التفريغ بتفريغها عن الماعونة تتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بهذه البضاعة المنقولة شركة التفريغ وشركة المرفأ وبالتالي فان المسؤولية تكون موزعة بين الشركتين.