Rulings

Criminal Court 30/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 264 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
264/2011
Date
30/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بامساك المدعي من الخلف وإدخال بوكس حديدي في بطنه ونشله امواله بما يوجب تجريمه سندا للمادة 638 فقرة (6) عقوبات المتعلقة بالسرقة مع العنف على الاشخاص. وقد ثبت الجرم من خلال تعرف الضحية على المتهم وعلى دراجته النارية وضبط الدراجة وشهادة الشهود.

لقد ثبت قيام المتهم بدخول البلاد خلسة فيدان سندا للمادة 32 اجانب.

لقد قام المتهم بانتحال هوية كاذبة اذا اعطى المحقق اسم شقيقه في التحقيق بسبب دخوله البلاد خلسة وقد اقر بذلك فيدان سندا للمادة 405 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة للسرقة مع العنف بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الحبس سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي من المدعي ولعدم توافر الاسبقيات الجرمية سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح العقوبة سنة حبس.

يحكم على المتهم بالحبس شهر والغرامة المالية لدخوله البلاد خلسة.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر لانتخال هوية كاذبة.

تدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد (حبس سنة) ويخرج بعدها من البلاد.