Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 264/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته مبدأ شفاهية ووجاهية المحاكمة باعتماده لتحديد التعويض عن الضرر على فاتورة ابرزها المدعي بعد ختام المحاكمة دون وضعها قيد المناقشة العلنية مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع.