Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
264/2012
Date
12/07/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته مبدأ شفاهية ووجاهية المحاكمة باعتماده لتحديد التعويض عن الضرر على فاتورة ابرزها المدعي بعد ختام المحاكمة دون وضعها قيد المناقشة العلنية مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع.