Rulings

State Council 30/01/2013

شورى حكم رقم : 264 /2013

Court
شورى
Number
264/2013
Date
30/01/2013
President
نزار الامين
Members
فريفر، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان المستدعي يطلب ابطال رخصتي بناء صاردتين عن رئيس البلدية.

وبما ان المستشار المقرر كلف خبيرا للقيام بمهمة فنية وبتكليف المستدعي بايداع سلفة على حساب اتعاب الخبير خلال مهلة اسبوع، الا ان المستدعي لم ينفذ ما كلف به مما يعيق عمل مجلس شورى الدولة ويشكل قرينة على عدم جدية المراجعة.

ويرد طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية في الادعاء.