State Council 30/01/2013
شورى حكم رقم : 264 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 264/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- نزار الامين
- Members
- فريفر، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي يطلب ابطال رخصتي بناء صاردتين عن رئيس البلدية.
وبما ان المستشار المقرر كلف خبيرا للقيام بمهمة فنية وبتكليف المستدعي بايداع سلفة على حساب اتعاب الخبير خلال مهلة اسبوع، الا ان المستدعي لم ينفذ ما كلف به مما يعيق عمل مجلس شورى الدولة ويشكل قرينة على عدم جدية المراجعة.
ويرد طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية في الادعاء.